المرداوي
165
الإنصاف
وقيل لا تحل بوطء نائم ومغمى عليه ومجنون . وقيل لا يحلها وطء مغمى عليه ومجنون . وقيل لو وطئها يظنها أجنبية لم يحلها فالمذهب خلافه مع الإثم . فائدة قوله وإن كان مجبوبا وبقي من ذكره قدر الحشفة فأولجه أحلها . هذا بلا نزاع وكذا لو بقي أكثر من قدر الحشفة فأولج قدرها على الصحيح من المذهب وفي الترغيب وجه لا يحلها إلا بإيلاج كل البقية . قوله ( أو وطئها مراهق أحلها ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم . وقدمه في المغني والشرح والرعاية الكبرى . وقال القاضي يشترط أن يكون بن اثني عشر سنة ونقله مهنا ورده المصنف والشارح . وعنه عشر سنين وجزم به في المستوعب . ويأتي في باب اللعان أقل سن يحصل به البلوغ للغلام وتقدم في باب الغسل . قوله ( وإن وطئت في نكاح فاسد لم تحل في أصح الوجهين ) . وكذا قال في المذهب كالنكاح الباطل وفي الردة وهو المذهب نص عليه . قال في الفروع لم يحلها في المنصوص وجزم به في الوجيز وغيره ونصره المصنف وغيره . وقدمه في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير .